·فصل
·في الأوقات المختارة للقراءة
·أفضلها ما كان في الصلاة، ومذهب الشافعيُّ وغيره. أن تطويل القيام في الصلاة من تطويل السجود، وأفضل الأوقات الليل والنصف الأخير، وأفضل القراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، وأما قراءة النهار فأفضلها بعد الصبح، ولا كراهة في شيء منها.
·ونقل عن بعض السَّلف كراهة القراءة بعد العصر وليس هذا بشيء ولا أصل له.
·ويختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان، والأول من ذي الحجة ومن الشهور رمضان.
·فصل
·وإذا وقف القارئ فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه وأراد أن يسأل عنه غيره فيستحب أن يتأدب بما قاله عبد الله بن مسعود وغيره من السلف وهو يقول : طيف يقرأ كذا وكذا بل يقرأ قبل مقصوده ثم يقول : أي شيء بعد هذا، وإذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول : قال الله تعالى، وله أن يقول : الله تعالى يقول كذا ولا كراهة في شيء من هذا.
·هذا هو الصواب الذي عليه عمل السلف والخلف، وجاءت به الآثار، وروى عن مطرف كراهة الثاني وليس بشيء.
·فصل
·في آداب الختم
·قد تقدم أنه يستحب أن يكون الختم أول النهار أو أول الليل وأنه يستحب أن يكون ختمه أول النهار، وأخرى آخره وأنه إذا كان يقرأ وحده يستحب أن يختم في الصلاة، واستحب السلف صيام الختم، فقد كان السلف من الصحابة وغيرهم يوصون عليه ويقولون يستجاب الدعاء عند الختم ويقولون تنزل الرحمة عند الختم، وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد الختم استحباباً متأكداً، فقد جاءت فيه أثار، وينبغي أن يُلح في الدعاء، وأن يدعوا بالأمور المهمة، وأن يكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاتهم ويختار الدعوات الجامعة ويكون فيها من دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم.
·وقد جمعت دعوات مختصرة جامعة في "التبيان"، ويستحب إذا ختم أن يشرع في ختمة أخرى عقيب الختم، فقد استحبه السلف لحديث ورد فيه والله أعلم. [الحديث المذكور ضعيف جداً]
·
·23- ثبـت في صحيـح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم : (الدِّينُ النَّصِيحة، قُلنا: لمن؟ قال لله وَلِكِتَابهِ وَلرسُوله، ولأئمَّةِ المُسْلمِينَ وَعَامَّتِهمْ).
·قال العلماء : النَّصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيهه لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر الخلق على مثله، وتعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه بالتلاوة والذب عنه لتأويل المحرِّفين وتعرّض الملحدين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه، وأمثاله، واعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه، وإلى جميع ما ذكرنا من نصيحة.
·فصل
·أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق، وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد حرفاً مجمعاً عليه أو زاد حرفاً لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر، واجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو شيء منه أو بالمصحف، أو ألقاه في القاذورة أو كذب بشيء مما جاء به من حكم أو خبر، أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه وهو عالم أو شك في شيء من ذلك فهو كافر، وكذلك إن جحد شيئاً من كتب الله تعالى كالتوراة والإنجيل وأنكر أصله فهو كافر.
·فصل
·ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معناه لمن ليس من أهله، وهذا مجمع عليه، وإما تفسيره بغير علم، وللعلماء جائز حسن بالإجماع، ويحرم المراء فيه والجدال بغير حق، ومن ذلك أن يظهر له دلالة هي للآية على شيء يخالف مذهبه فيصير إلى خلاف ظاهرها إتباعا لهواه ومذهبه، ويناظر عليه وأما من لا يظهر له ذلك فمعذور.
·فصل
·يُكره أن يقول نسيت آية كذا ؛ بل يقول أُنسيتها أو أسقطتها، ويجوز أن يقول : هذه سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النِّساء، وكذا الباقي، ولا كراهة في شيء من هذا، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة جداً، وكان بعض السلف يكره هذا ويقولون إنما يُقال السورة التي فيها البقرة، وكذا ما أشبهها، والصواب أنه لا يُكره، ولا يُكره أن يُقال قراءة حمزة.
·وأبي عمرو وقرأه حمزة وغيرهما وكره ذلك بعض السلف والصواب الأول، وعليه عمل السلف والخلف.
·فصل
·لا يُكره النفث مع القراءة للرقية وهو نفخ لطيف بلا ريق.
·وقال جماعة من السلف يُكره وهو مذهب أبي جحيفة الصحابي، والحسن البصري، والنخعي رضي الله عنهم.
·والمختار الأول فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
·ويُكره نقش الحيطان والثياب بكتب القرآن في قبلة المسجد، ولو كتب القرآن على حلواء أو طعام فلا بأس بأكلها، ولو كان على خشبة كره إحراقها، ولو كتبه في إناء ثم غسله وسقاه المريض.
·فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي : لا بأس به وكرهه النخعي.
·أما الحروز المكتوبة من القرآن وغيره إذا جعلت في قصبة حديد أو جلد أو نحو ذلك فلا يحرم كتابتها وفي كراهتها خلاف.
·فصل
·لا يمنع الكافر من سماع القرآن، ويمنع من مس المصحف.
·وهل يمنع من تعلم القرآن فيه وجهان :
·لا يجوز تعليمه القرآن إن كان لا يرجى إسلامه وإن رجى فوجهان : أصحهما جوازه.
·اعلم أن هذا الباب واسع جداً لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه، ولكني أشير إلى كثير منه بعبارات وجيزة فمن ذلك السُّنة كثيرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان، وفي العشر الأخير آكد وفي أوتاره، وفي عشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة وفي الليل، وبعد الصبح، ويحافظ على يس، والواقعة، وتبارك. الملك، و (( قُلْ هُوَ اللهُ أحَدْ ))، و المعوذتين، وآية الكرسي، ويقرأ الكهف يوم الجمعة وليلتها، وقيل يقرأ يوم الجمعة أيضاً سورة آل عمران، و هود ويقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر سنة الصبح في الأولى بـ سَبِّح، وفي الثانية : (( قُل يَاأيُّها الكافرون ))، وفي الثالثة : (( قُلْ هُوَ اللهُ أحَدْ ))، و والمعوذتين، ويقرأ في صلاة الجمعة سورة { الجمعة } وفي الثانية { المنافقين} وفي العيد (ق) و اقتربت وإن شاء قرأ في الجمعة والعيد بـ سبِّح، و (( هَلْ أتَاكَ حَدِيث الغَاشِية )) فجلاهما صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
·فصل
·ويُستحب الإكثار من آية الكرسي في كل موطن، ويقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، ويقرأ المعوذتين عقيب كل صلاة، ويقرأ عند النوم آية الكرسي مع آخر البقرة (( أمنَ الرسولُ )) إلى آخرها و(( قلْ هُوَ اللهُ أحد ))، و المعوذتين وإن أمكنه قراءة بني إسرائيل و الزمر فليفعل. فقد صحَّ أنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأها.
·والسُّنّة إذا استيقظ من النوم أن يقرأ آخر آل عمران (( إِنَّ في خَلْقِ السَّمَواتِ.. )) إلى آخر آل عمران، ويقرأ عند المريض الفاتحة، و((قُلْ هُوَ الله أحَد))، و المعوذتين مع النّفث في اليدين ومسحهما.
·فقد ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ عند المبيت يس.
وجاء عن الشعبي أن الأنصار كانوا يقرأون عند المبيت سورة البقرة.
·في الأوقات المختارة للقراءة
·أفضلها ما كان في الصلاة، ومذهب الشافعيُّ وغيره. أن تطويل القيام في الصلاة من تطويل السجود، وأفضل الأوقات الليل والنصف الأخير، وأفضل القراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، وأما قراءة النهار فأفضلها بعد الصبح، ولا كراهة في شيء منها.
·ونقل عن بعض السَّلف كراهة القراءة بعد العصر وليس هذا بشيء ولا أصل له.
·ويختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان، والأول من ذي الحجة ومن الشهور رمضان.
·فصل
·وإذا وقف القارئ فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه وأراد أن يسأل عنه غيره فيستحب أن يتأدب بما قاله عبد الله بن مسعود وغيره من السلف وهو يقول : طيف يقرأ كذا وكذا بل يقرأ قبل مقصوده ثم يقول : أي شيء بعد هذا، وإذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول : قال الله تعالى، وله أن يقول : الله تعالى يقول كذا ولا كراهة في شيء من هذا.
·هذا هو الصواب الذي عليه عمل السلف والخلف، وجاءت به الآثار، وروى عن مطرف كراهة الثاني وليس بشيء.
·فصل
·في آداب الختم
·قد تقدم أنه يستحب أن يكون الختم أول النهار أو أول الليل وأنه يستحب أن يكون ختمه أول النهار، وأخرى آخره وأنه إذا كان يقرأ وحده يستحب أن يختم في الصلاة، واستحب السلف صيام الختم، فقد كان السلف من الصحابة وغيرهم يوصون عليه ويقولون يستجاب الدعاء عند الختم ويقولون تنزل الرحمة عند الختم، وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد الختم استحباباً متأكداً، فقد جاءت فيه أثار، وينبغي أن يُلح في الدعاء، وأن يدعوا بالأمور المهمة، وأن يكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاتهم ويختار الدعوات الجامعة ويكون فيها من دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم.
·وقد جمعت دعوات مختصرة جامعة في "التبيان"، ويستحب إذا ختم أن يشرع في ختمة أخرى عقيب الختم، فقد استحبه السلف لحديث ورد فيه والله أعلم. [الحديث المذكور ضعيف جداً]
·
الباب السابع في أداب الناس كُلهم مع القرآن |
·23- ثبـت في صحيـح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم : (الدِّينُ النَّصِيحة، قُلنا: لمن؟ قال لله وَلِكِتَابهِ وَلرسُوله، ولأئمَّةِ المُسْلمِينَ وَعَامَّتِهمْ).
·قال العلماء : النَّصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيهه لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر الخلق على مثله، وتعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه بالتلاوة والذب عنه لتأويل المحرِّفين وتعرّض الملحدين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه، وأمثاله، واعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه، وإلى جميع ما ذكرنا من نصيحة.
·فصل
·أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق، وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد حرفاً مجمعاً عليه أو زاد حرفاً لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر، واجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو شيء منه أو بالمصحف، أو ألقاه في القاذورة أو كذب بشيء مما جاء به من حكم أو خبر، أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه وهو عالم أو شك في شيء من ذلك فهو كافر، وكذلك إن جحد شيئاً من كتب الله تعالى كالتوراة والإنجيل وأنكر أصله فهو كافر.
·فصل
·ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معناه لمن ليس من أهله، وهذا مجمع عليه، وإما تفسيره بغير علم، وللعلماء جائز حسن بالإجماع، ويحرم المراء فيه والجدال بغير حق، ومن ذلك أن يظهر له دلالة هي للآية على شيء يخالف مذهبه فيصير إلى خلاف ظاهرها إتباعا لهواه ومذهبه، ويناظر عليه وأما من لا يظهر له ذلك فمعذور.
·فصل
·يُكره أن يقول نسيت آية كذا ؛ بل يقول أُنسيتها أو أسقطتها، ويجوز أن يقول : هذه سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النِّساء، وكذا الباقي، ولا كراهة في شيء من هذا، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة جداً، وكان بعض السلف يكره هذا ويقولون إنما يُقال السورة التي فيها البقرة، وكذا ما أشبهها، والصواب أنه لا يُكره، ولا يُكره أن يُقال قراءة حمزة.
·وأبي عمرو وقرأه حمزة وغيرهما وكره ذلك بعض السلف والصواب الأول، وعليه عمل السلف والخلف.
·فصل
·لا يُكره النفث مع القراءة للرقية وهو نفخ لطيف بلا ريق.
·وقال جماعة من السلف يُكره وهو مذهب أبي جحيفة الصحابي، والحسن البصري، والنخعي رضي الله عنهم.
·والمختار الأول فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
·ويُكره نقش الحيطان والثياب بكتب القرآن في قبلة المسجد، ولو كتب القرآن على حلواء أو طعام فلا بأس بأكلها، ولو كان على خشبة كره إحراقها، ولو كتبه في إناء ثم غسله وسقاه المريض.
·فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي : لا بأس به وكرهه النخعي.
·أما الحروز المكتوبة من القرآن وغيره إذا جعلت في قصبة حديد أو جلد أو نحو ذلك فلا يحرم كتابتها وفي كراهتها خلاف.
·فصل
·لا يمنع الكافر من سماع القرآن، ويمنع من مس المصحف.
·وهل يمنع من تعلم القرآن فيه وجهان :
·لا يجوز تعليمه القرآن إن كان لا يرجى إسلامه وإن رجى فوجهان : أصحهما جوازه.
الباب الثامن في الآيات والسُور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة |
·اعلم أن هذا الباب واسع جداً لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه، ولكني أشير إلى كثير منه بعبارات وجيزة فمن ذلك السُّنة كثيرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان، وفي العشر الأخير آكد وفي أوتاره، وفي عشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة وفي الليل، وبعد الصبح، ويحافظ على يس، والواقعة، وتبارك. الملك، و (( قُلْ هُوَ اللهُ أحَدْ ))، و المعوذتين، وآية الكرسي، ويقرأ الكهف يوم الجمعة وليلتها، وقيل يقرأ يوم الجمعة أيضاً سورة آل عمران، و هود ويقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر سنة الصبح في الأولى بـ سَبِّح، وفي الثانية : (( قُل يَاأيُّها الكافرون ))، وفي الثالثة : (( قُلْ هُوَ اللهُ أحَدْ ))، و والمعوذتين، ويقرأ في صلاة الجمعة سورة { الجمعة } وفي الثانية { المنافقين} وفي العيد (ق) و اقتربت وإن شاء قرأ في الجمعة والعيد بـ سبِّح، و (( هَلْ أتَاكَ حَدِيث الغَاشِية )) فجلاهما صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
·فصل
·ويُستحب الإكثار من آية الكرسي في كل موطن، ويقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، ويقرأ المعوذتين عقيب كل صلاة، ويقرأ عند النوم آية الكرسي مع آخر البقرة (( أمنَ الرسولُ )) إلى آخرها و(( قلْ هُوَ اللهُ أحد ))، و المعوذتين وإن أمكنه قراءة بني إسرائيل و الزمر فليفعل. فقد صحَّ أنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأها.
·والسُّنّة إذا استيقظ من النوم أن يقرأ آخر آل عمران (( إِنَّ في خَلْقِ السَّمَواتِ.. )) إلى آخر آل عمران، ويقرأ عند المريض الفاتحة، و((قُلْ هُوَ الله أحَد))، و المعوذتين مع النّفث في اليدين ومسحهما.
·فقد ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ عند المبيت يس.
وجاء عن الشعبي أن الأنصار كانوا يقرأون عند المبيت سورة البقرة.