[size=25]·فصل
·ومن أهم ما يُؤمرُ به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن عيشة يكتسب بها، فقد جاء في النهي عن ذلك أشياء كثيرة مشهورة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأقاويل الصحابة، والسَّلف، وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء في جوازه، فجوزه عطاء، ومالك والشافعي، وآخرون إذا استأجره إجارة صحيحة. ومنعه الزُّهريّ، وأبو حنيفة، وآخرون.
·والأحاديث الصحيحة تقتضي الجواز.
·أمَّا الحديث الوارد بالمنع، فعنه جوابان أوضحتهما مع غيرهما.
·
·فصل
·وينبغي أن يُحافظ على تلاوته، ويُكثر منها، وقد كانت للسَّلف رضي الله عنهم عادات في قدر ما يختمون فيه، فمنهم من كان يختم في كل شهرين ختمة، ومنهم من كان يختم في كل شهرين ختمة، ومنهم من كان يختم في كل شهر، وكان بعضهم يختم في عشر ليالٍ، وبعضهم في ثمان ليالٍ، وبعضهم في سبعٍ، وبعضهم في ستٍ، وبعضهم في خمس، وبعضهم في أربع، وبعضهم كل ليلة، وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمتين، وبعضهم في كل يوم وليلة ثلاث ختمات، وأربع في النهار، وكان أكثرهم يختم في كل سبع ليال، وكثيرون في كل ثلاث، وقد بينت من كل فرقة من هؤلاء جماعة في "التبيان" وذكرت دلائلهم، والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يُحصل له معه كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم، والحُكم بين المسلمين أو غير ذلك من مهمات الدِّين والمصالح العامة ؛ فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصداً له، أو لا تفويت وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد يحصل به الملل والهذرمة في القرآن.
·فصل
·وأمَّا وقت الختم فالأفضل أن يكون أول النَّهار أو الليل وقيل الأفضل أن يختتم ختمة أول النَّهار وأخرى أول الليل، وإنَّهُ إن كان أول النَّهار ختم في ركعتين الفجر أو بعدهما، وإن كان أول الليل ففي ركعتي سنة المغرب على من ختم أول النَّهار حتى يُمسي، وعلى من ختم أول الليل حتى يصبح
·فصل
·في المحافظة على قراءة القُرآن بالليل
·ينبغي أن يحافظ على قراءة القُرآن في الليل، ويكون إعتناؤه بها فيه أكثر وفي صلاة الليل أكثر ؛ لأن الليل أجمع للقلب، وأبعد من الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات وأصون من تطرق الرياء، وغيره من المحبطات مع ما جاء في الشرع من إيجاد الخيرات في الليل كل إسراء، وحديث النُّزول، وحديث : في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء كل ليلة
·وقد تظاهرة نصوص القُرآن والسُّنّة وإجماع الأمَّة على فضيلة القراءة والقيام بالليل، والحث عليه، وذلك يحصل بالكثير، والقليل، وما كثر أفضل إلا أن يستوعب الليل كله ؛فإنه يُكره الدَّوام عليه، وكذا يُكره إن أضرَّ بنفسه ما دون الجميع
·وقد روى أبو داود في "سننه" أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آياتٍ لَمْ يُكْتَب مِنَ الغَافلِين، وَمَنْ قَامَ بِمائَةِ آيَة كُتِبَ مِنَ القَانِتِين، وَمَنْ قَامَ بَأَلْفِ آية كُتِبَ مِنَ المُقَنْطَرِين)
·فإن فاتتهُ وظيفته بالليل فليحرص على قِراءتها في أول النَّهار.
·ففي صحيح مسلم عن عُمر بن الخطَّاب رضي الله عنهُ قَــال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ نَامَ عَنْ حِزبِهِ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ عَنْ شَيءٍ مِنهُ فَقَرَأَهُ بَيْنَ صَلاَةِ الفَجْر، وَصَلاَةِ الظُّهر، كُتِبَ كَأَنَّمَاَ قَرَأَ مِنَ اللَّيْلِ)
·فصل
·وليحذر كل الحذر من نسيانه، أو نسيان بعضه، ومن تعريضه للنسيان
·فقد روى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (عُرِضَتْ عَليَّ ذُنوبُ أُمَّتي فَلَمْ أَرى ذَنبَاً أَعْظَمَ مِنْ سُورةِ القُرْآن، أَوْ آية أُوتِيهَاَ رَجُلٌ، ثُمَّ نَسِيهَاَ).
·وأنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ لَقِيَ الله تَعَالَى يَوْمَ القِياَمَ أَجْذَم). [إسنادهُ ضعيف]
·
الباب السادس في آداب قراءة القرآن |
·أول ذلك أنَّهُ يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه، ومراعاة الأدب مع القرآن، وينبغي أن يستحضر في ذهنه أنه يناجي الله عز وجل ويقرأ على حال من يرى الله تعالى.
·
·فصل
·ينبغي إذا أراد القراءة أن يُنظِّف فمه بالسّواك وغيره، ويختار في السِّواك الأراك، ويجوز بكل ما يُنظِّف كالخرقة الخشنة والآشنـان، ولا يحصل بالأصابع الخشنة على الأصح، وقيل يحصل إن لم يجد غيرها، ويستاك عرضاً مبتدياً بالجانب الأيمن من فمه، وينوي الإتيان بالسُّنة، ويمر بالسواك على ظاهر الأسنان، وباطنها، ويمر على سقف حلقه إمراراً لطيفاً، ويستاك بعود متوسط بين اليابس والرطّب، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه !، فإن كان فمه نجساً فينبغي أن يغسله، فإن قرأ القُرآن قبل غسله فهو مكروه وفي تحريمه وجهان.
·فصل
·يُستحب أن يقرأ مُتطهراً، فإن قرأ مُحدِثاً جاز بإجماع المسلمين ولا له مكروه، ويقال تارك الأفضل، فإن لم يجد الماء تيمم، والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنَّه طهر حكمها حكم المحدث، وأما الجنب والحائض فيحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهما من غير لفظ، ويجوز لهما النظر في المصحف، وإمراره على القلب، وأجمع المسملون على جواز التسبيح، والتهليل، والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض
·قال أصحابنا يجوز أن يقول لغيره (( خُذِ الكِتابَ بِقٌوة )). وكذا ما أشبهه إذا لم يقصد القرآن، وكذا يقول عند ركوب الدَّابة : (( سُبْحان الَّذِي سَخّرَ لَنَاَ هَذَاَ وَمَاَ كُنَّاَ لَهُ مُقْرِنِين))، وعند الدُّعاء (( رَبَّنَاَ آتِنَاَ في الدُّنياَ حَسَنَةً وَفي الآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَاَ عَذَابَ النَّار )).
·ويجوز أن يقول "بسم الله، والحمدُ لله " إذا لم يقصد القراءة، فإن قصدها في شيء من هذا أثم، ويجوز للجُنب والحائضِ قراءة ما نُسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
[/size]